وعشرين وهو تسع الفريضة فقد صار ثمنها تسعا.
الرابعة عشر 1):
كل وارث اما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض أو بعمومه ويسمى قرابة فاما أن يعتبر الوارث أو جهة الإرث:
(فالأول) ثلاثة:
1 - ذو فرض لا غير، وهو الام والأخ والأخت أو المتعدد من قبلها الا على الرد عليها أو عليهم والزوج والزوجة الا على الرد.
2 - ذو فرض تارة وقرابة أخرى، وهو الأب والبنت وان تعددت والأخت للأب وان تعددت.
3 - ذو قرابة لا غير، وهم الباقون.
(والثاني) ستة:
1 - وارث بالفرض خاصة، وهو الزوجة على الأصح والام والأخت أو الأخ من قبلها أو المتعدد حيث لا رد.
2 - وارث بالفرض والقرابة، وهم هؤلاء إذا كان هناك رد.
3 - وارث بالفرض المحض، وهو الأب والبنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات حيث لأرد.
4 - وارث بالقرابة المحضة، وهم هؤلاء حيث لا تسمية.
5 - وارث بالفرض والقرابة معا، وهم هؤلاء حيث يحصل الرد.
6 - الوارث بالقرابة لا غير وهم باقي الوارث.