في الحج (1) الذي استريح العمرة الا أنه يحرم من أدنى الحل [ويجزيه].
وفيها مناقشة مع التعمد، لان القاعدة كلية واستثناء هذه يحتاج إلى دليل، فان قيل: هذه من خصوصيات النائب (2)، فالمطالبة بالدليل باقية.
فائدة:
للحرم حرمة مؤكدة ظهر أثرها في مواضع: وجوب الحج والعمرة إليه، ويحرم الصيد فيه (3)، وعضد شجره (4)، واخراج المستأمن به، وتحريم دخوله بغير احرام الا في المتكرر وفي الناقص عن شهر، واختصاصه بمناسك الحج الا وقوف عرفة، وتحريم دخوله على المشركين، وتحريم دفنهم، واختصاصه بالنحر والذبح لما يجب بالاحرام، وتغليظ الدية على من قتل فيه خطأ، وتحريم لقطته (5) الا لمنشد، واختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى ما لا يساويه غيره، وانه لا هدي على أهله وان يمنعوا (6) في قول، واختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة الشريفة.
فائدة:
مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى أفضل البقاع، وهو مذهب أكثر الجمهور، وخالف فيه بعضهم. لنا وجوه: