بيع الحر ولا الشراء به، وكذا كل ما لا يملك وأم الولد والوقف والنكاح المحرم والإجارة على الفعل المحرم، وكذا المبيع المجهول.
قاعدة:
كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركنا من أركانه فإنه باطل، كالبيع واشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع أو الانتفاع للمنتقل إليه وان لم يكن من أركانه لكنه من مكملاته، كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان، فعندنا يصح، لان لزوم العقود هو المقصود بالأصل والخيار عارض.
ومنعه بعضهم، لان الغرض بادخال الخيار هنا للتروي واستدراك الغايات فهو من مقاصد العقد، فاشتراط الاخلال به اخلال بمقاصد العقد.
قلنا: هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول. ومثله لو شرط نفي خيار العيب، ولو شرطا رفع خيار الرؤية أو الغبن أو خيار تأخير الثمن ففيه نظر.
قاعدة:
كل شرط اما أن يقتضيه العقد أولا، والأول مؤكد، والثاني أما أن يكون مصلحة للبائع أو المشتري أو لهما، كشرط الرهن والضمين بالثمن والاشهاد أو بشرط كونه صانعا أو ضمان الدرك، أو اشتراط الخيار لهما، أو لا يكون من مصلحتهما: فاما أن لا يتعلق به غرض [كشرط أن يلبس أو يصلي النوافل أو لا يأكل اللحم، فالشرط لاغ لان فيه منعا عن المباح وايجاب ما ليس بواجب.
وهل يفسد العقد فيه؟ وجهان.
وان تعلق به غرض] (1) لأحدها فاما أن ينافي مقتضى العقد فيفسد ويفسد