نضد القواعد الفقهية - المقداد السيوري - الصفحة ٢٣٤
الكسوف سببا لوجوب الصلاة ودوامه سببا أيضا، ويلزم من هذا اثبات سببيته لم يدل عليها النص بأحد الدلالات.
فان قلت: المشهور استحباب الإعادة والمنع قائم.
قلت: جاز أن يكون ابتداء الكسوف سببا في الوجوب ودوامه سببا في الاستحباب، كما أن الزوال سبب في وجوب اليومية وطلب الجماعة لمن صلى منفراد سبب في استحبابها.
قاعدة:
الموالاة في الصلاة شرط في صحتها، لان النبي " ص " صلاها كذلك، فيقطعها الفعل الكثير في أثنائها. وقد يعرض ما يخرجها عن الشرطية في مواضع:
(منها) المبطون إذا فاجأه الحدث فإنه يتوضى ويبني.
(ومنها) من سلم على نقص (1) من صلاته ثم ذكر، وقد رواه علي بن النعمان الرازي (2) عن الصادق عليه السلام والحسين بن أبي العلاء (3) وعبيد بن زرارة عنه عليه السلام بسند آخر (4). وأبلغ منه ما رواه عمار بن موسى عنه عليه السلام:
يبني ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة (5). واختاره الصدوق، ونقل عن يونس بن عبد الرحمن إعادة الصلاة بذلك ولم يرتضه.
(ومنها) من كان في الخسوف فخشي فوت الحاضرة، فإنه يقطع الكسوف

(١) في ص وهامش ك: على بعض.
(٢) التهذيب ٢ / ١٨١، الفقيه ١ / ٢٢٨.
(٣) التهذيب ٢ / ١٨٣.
(٤) التهذيب ٢ / ٣٤٦، الفقيه ١ / ٢٢٩.
(٥) التهذيب ٢ / ١٩٢، الفقيه ١ / 229.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست