لاستحالة ورود البيع على العاقدين وعلى كل تقدير، فهو مجاز من باب تسمية الشئ باسم ما يؤول إليه، لان حال العقد ليس هناك كالي.
ومن فسر بيع الكالي بالكالي ببيع دين في ذمة واحد بدين للمشتري في ذمة آخر، فهو حقيقة لحصولهما حال العقد.
ولا بد كون المسلم فيه قابلا للنقل حتى يكون في الذمة، فلا يجوز السلم في الدار والعقار.
قاعدة:
كل ما يكال ويوزن ذهب كثير من الأصحاب إلى تحريم بيعه قبل قبضه، وخصه بعضهم بالطعام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه (1).
وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عامة، والعموم لا يخصص بذكر بعضه ولا يمكن هنا أن يكون من باب حمل المطلق على المقيد، لما تقدم من أن الحمل إنما هو في الكلي لا الكل، بل العمدة في ذلك قضية الأصل من أن الملك مسلط على التصرف بأنواعه خرج عنه الطعام أو المكيل والموزون فيبقى ما عداه على الأصل.
ولم أقف على قائل من الأصحاب بالاطلاق، وعلله العامة بضعف الملك قبل القبض، لأنه لو تلف انفسخ البيع ويتوالى الضمانين في شئ واحد، فإنه يكون مضمونا على البائع الأول للمشتري وعلى المشتري للمشترى الثاني، وبأنه ان لم يقبضه كان من ضمان البائع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وآله