تقييد الغراب بالأبقع.
ومن أمثلة اتحادهما وهما يفيان قوله صلى الله عليه آله وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل (1)، مع قوله في الحديث الاخر: الا يدا بيد ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز.
(الثالث) أن يختلف السبب ويتحد الحكم، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة مع تقييدها في القتل بالايمان.
(الرابع) أن يتحد السبب ويختلف الحكم، ففي الثبوت مثل " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (2) مع قوله تعالى في آية الوضوء " وأيديكم إلى المرافق " (3)، فان السبب فيهما واحد وهو التطهير للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الاخر.
قاعدة:
التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص، ولا يقال " تأويل " لبيان المجمل، كالمشترك إذا حمل على أحد معنييه بقرينة.
وللتأويل مراتب، أعلاها ما كان اللفظ محتملا له ويكثر دخوله في الكلام، ويليه ما يكون احتماله فيه بعد لكن يقوم قرينة يقتضي ذلك، فان زاد البعد أشكل القبول والرد من جهة القرينة قوة وضعفا، وأبعده مالا يحتمله ولا يقوم عليه قرينة فيرد.