(الوصية) قاعدة:
كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا في الوصية، وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد الا في الوصية فان وارثه يقوم مقامه على الأقرب.
قاعدة:
الغالب في أن الوصية بما فيه نفع لغيره يتوقف على قبوله، الا إذا أوصى بعتق عبده وهو يخرج من الثلث، أو بابراء غريمه من دينه، أو بقضاء دين فلان أو بفداء الأسير. وفي الوصية للدابة بالعلف وجهان.
قاعدة:
ظاهر الأصحاب أن التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت.
وربما تخيل ذلك في مواضع.
وله عند العامة فروع على هذين المأخذين من 1) جواز الرجوع فيه وعدمه والبيع بخيار، فعلى الصفة لا يصح وعلى الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل لزوم البيع فلا يعود إلى التدبير.
ولو فسخ البيع احتمل المراعاة، ولو رهنه احتمل الرجوع لأنه عرضه للبيع وعدمه لأنه ليس بمزيل للملك. وعلى الصفة لا يجوز.
والفرض في البيع كالبيع، ويمكن العدم 2)، لأنه لم يخرج عن الملك.