وهذا الالحاق باطل، لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان، وقد جعل الشارع للنجاسة علامات خاصة كالتغير في الكثير واستواء السطح أو علو النجاسة في القليل، فلا يحكم بالنجاسة بدون ما نصبه الشارع أمارة لها.
قاعدة:
النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار وللتوصل إلى الفرار [فبالاستقذار تخرج السموم والأغذية الممرضة وبالتوصل إلى الفرار] (1) ليدخل الخمر والعصير فإنهما غير مستقذرين.
وكل عين يحكم بنجاستها يزيد ابعادا من النفس، لأنها مطلوبة بالفرار عنها وبالنجاسة يزداد الفرار، وحينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا، الا أن يذكر لزيادة البيان ولبيان موضوع التحريم، فان في الصلاة تنبيها على الطواف ودخول المسجد، وفي الأغذية تنبيها على الأشربة.
ويقابلها الطاهر، وهو ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا، فحينئذ مرجع النجاسة إلى التحريم ومرجع الطهارة إلى الإباحة، وهما حكمان شرعيان.
والحق أن عين النجاسة والطاهر ليسا حكما وإنما هما متعلقا الحكم من حيث استعمال المكلف، [فموضوع الحكم هو فعل المكلف] (2) في النجس والطاهر.
وربما قيل: النجاسة معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة والتناول لعينه، وفيه تنبيه على أن الجسم من حيث [هو] جسم لا يكون نجسا والا لعمت