(ومنها) ما يكره، وهو: كتب المصحف، وحمله، ولمس هامشه، وقراءة ما عدا العزائم.
(ومنها) ما يحرم على الزوج، وهو: الطلاق، والوطي قبلا، والمباشرة بين السرة والركبة عند بعض الأصحاب.
(ومنها) ما يجب، وهو: الاستبراء عند تجويز الانقطاع، وقضاء الصوم.
(ومنها) ما يستحب، كالوضوء، والجلوس في المصلى، وذكر الله بقدر زمان الصلاة.
قاعدة:
مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو مس الحاجة صحة صلاة المستحاضة ودائم الحدث للضرورة، وعدم الحكم بكون الماء مستعملا ما دام على عضو الجنب والا لم يرتفع حدث أصلا، وكالحكم بأن ملاقاة النجس للماء لا ينجسه إذا كان كرا فصاعدا والا لعسرت (1) الطهارة، وطهارة الميتة من غير ذي النفس السائلة والمني منه، والعفو عن ماء الاستنجاء وعن ما لا يدركه الطرف من الدم عند كثير من الأصحاب، والعفو عن سؤر الهرة وشبهها وقد نجس فوها بزوال العين غابت أولا، والعفو عن محل الاستجمار وعن زيادة ركن [مع القدوة] (2) للحاجة إلى الاقتداء وعسر المتابعة في بعض الأحيان لتباعد المأموم، وتغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة وللحاجة إليها والى حراسة المجاهدين، ولبس الحرير لدفع القمل وللمحارب، وكاختصاص