ولو اشتمل النذر على هيئة زائدة فان كانت مانا - كما لو نذر الصلاة في أول وقتها أو أداء الزكاة عند رأس الحول أو قضاء شهر رمضان في رجب - أمكن أن يجب التعرض لنية تعينه في ذلك الزمان، لأنه أمر لم يجب بالسبب الأول.
والأقرب عدم الوجوب، لان الوجوب الأصلي صار متشخصا بذلك المشخص (1) الزماني، فنيته منصبة عليه.
وان كانت هيئة زائدة - كما لو نذر قراءة سورة معينة في الصلاة - ففي التعرض لها وجهان، والأقرب عدم الوجوب.
ولو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية.
(السادسة) الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه، لتغاير الجهتين. وقد يتخلف (2) هذا الأصل في مواضع، منها اجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الذي يظهر الغناء عنها، وكذا لو صام يوما بنية القضاء عن رمضان فتبين (3) أنه كان قد صامه فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب.
وأما اجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع:
(منها) صوم يوم الشك.
(ومنها) صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا، فلو ظهر أن عليه واجبا فالظاهر الاجزاء عنه إذا كان من جنس المؤدى، كما يجزي الصوم عن رمضان لو ظهر أنه منه.