الا بالمكلف. فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء بعيد.
وتظهر الفائدة في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده، إذ العضو لا يقال إنه ممنوع. ولا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من الأعضاء، فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل والمسح.
فان قلت: ما تقول في وضوء الجنب للنوم، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة إلى النوم.
قلت: هذا ليس مما نحن فيه، إذ لا نقول يرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء دون باقي البدن ولا رفع هنا حقيقة، وإنما هو تعبد محض أو لوقوع النوم على الوجه الأكمل بغسل هذه الأعضاء.
والظاهر أن تعقب ريح أو بول لا ينقضه، إذ لم يجعل رافعا للحدث الأصغر فيقال فيه: أين معنى وضوء لا ينقضه الحدث؟
قاعدة:
كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض تجانس أو اختلف، ويتعلق بالحيض أحكام:
(منها) ما يترتب عليه، وهو: البلوغ، والغسل، والعدة، والاستبراء، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة، وعدم صحة الصوم، وعدم ارتفاع الحدث، وجواز الاستنابة في الطواف على قول مخرج لم أقف فيه على نص.
(ومنها) ما يحرم بسببه، وهو: الصلاة، والصوم، والاعتكاف، ودخول المسجد وقراءة العزائم، ومس كتابة المصحف. وفي سجدة العزيمة قولان.