ونصف مهر لزوجته لانفساخ عقدها قبل المسيس بسبب من جهته، وعلى الاخر مهر للموطوءة.
وهل يجب عليه شئ لزوجته التي سبق وطؤها من غير زوجها؟ يحتمل وجوب نصفه، لان الفرقة ليست من جهتها في الجملة، فحينئذ يرجع به على البادي، فيغرم البادي على هذا بوطئ واحد مهرا ونصفي مهر.
(الرابعة) لو تزوج امرأتين في عقدين ووطئ إحداهما ثم ظن أن إحداهما أم الأخرى وكان المهر للمتأخرة في العقد، فإنه يجب لها مهر المثل ويجب للمتقدمة نصف المسمى، لان الفسخ بسببه أتي 1). ولو سبق وطئ السابقة في العقد فلا اشكال لبطلان عقد الأخرى.
(الخامسة) لو وطئ الصغيرة أو اليائسة في حال الزوجية وطلق حال الوطئ ولم يعقب بالنزع وجب بوطئ واحد لامرأة واحدة مهران: الأول المسمى، والثاني مهر المثل. ولو قدر أنه عقد عقدا جديدا وجب مسميان، وهكذا.
وقد تنازع في تسمية هذا الوطئ واحدا، وفي صحة الطلاق على هذه الحالة.
الخامسة عشرة:
الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الأب والجد، وقد يكون أيضا السيد في مهر أمته. وليس هو الزوج، لان العفو حقيقة في الاسقاط لالتزام ما سقط بالطلاق إذ لا يسمى ذلك عفوا، ولان إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف الأصل، ولو ارتد الزوج يقتل أو يعفو عما استحق لكم، ولان المفهوم من قولنا " بيده 2) كذا " تصرفه والزوج لا يتصرف في عقد النكاح إنما كان تصرفه