ويحرم الزنا السابق ووطئ الشبهة ما حرمه الصحيح، واللواط أم الموطوء فعالية وابنته فنازلة والأخت فحسب، واللعان وشبهه، وطلاق التسع للعدة، والوثنية تحرم على المسلم مطلقا، والكتابية دواما ابتداء، والخامسة في الدوام على الحر من الحرائر، والثالثة من الإماء عليه، وينعكس في العبد.
والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر وحر بالنسبة إلى الإماء والمبعضة كذلك.
والافضاء ما دامت غير صالحة، فان صلحت ففيه قولان.
الثالثة:
الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدوام والإباحة مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين، وقد كان في شرع موسى على نبينا وآله وعليه السلام جائزا بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال وفي شرع عيسى عليه السلام لا يحل سوى الواحدة مراعاة لمصلحة النساء، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعاة للمصلحتين.
والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة بسبب المناقشة 1) الدائمة، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد اعتبرت الأربع.
أما الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطئ بالتبعية، وذل الرق يمنعهن من المناقشة 1) المولدة للشحناء، والحرائر وان خدمن الا أن الخدمة فيهن بالتبعية وأنفة 2) الحرية تمنعهن من الصبر على المناقشة.
وأما المتعة فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب، لان كلا من الزوجين ينتظره فلا يضطر فيه للشحناء. هذا مع عدم وجوب الانفاق والمساكنة