الثالثة) دعوى احلاف المدعي قبل هذه الدعوى فان قلنا به وقال المدعي قد أحلفني اني لم أحلفه لم يسمع لأدائه إلى عدم التناهي وتضييع مجالس الحكام.
(الرابعة) دعوى القاذف زنا المقذوف.
(الخامسة) قيل لو قال للقاضي " حكمت لي " فأنكر لم يسمع الدعوى، ولو توقف انتظر ريثما يتذكر ولس له أن يأمره بالحكم، فلو قال للخصم " أحلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي " ففي السماع وجهان. ولا ريب من عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب، لاباء منصبهما ذلك وأدائه إلى الفساد.
السادسة عشر:
لا يحكم بالنكول على الأقوى الا في مواضع:
(الأول) دعوى المالك انتقال النصاب أو الاخراج أو عدم الحول. الأصح أنه مسموع بغير يمين.
ولو قلنا باليمين فنكل أخذ منه الحق، فهو اما قضاء بالنكول أو قضاء عند النكول، لان قضية ملك النصاب أداء الزكاة، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه.
وقال بعضهم إذا كان المستحقون محصورين وقلنا بتحريم النقل حلفوا وأخذت منه. وهو بعيد، وقيل عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف، وقيل بل يخلى، وقيل إن كان بصورة المدعي كقوله " أخرجت " أو " باذلت " 1) أخذت منه عند النكول، وإن كان بصورة المنكر كقوله " لم يحل الحول " أو " ما في يدي لمكاتبي " ترك.