ولو قال " بعتك بمائة ان شئت " فهذا تعليق بما هو من قضاياه، إذا لو لم يشأ لم يشتر. ووجه المنع النظر إلى صورة التعليق.
ولا فرق بين تعليق العقد أو بعض أركانه، مثل " بعتك عبدي بمثل ما باع به فلان قريبه " وهما غير عالمين. وحمله على جواز اهلاك كاهلاك الغير قياس من غير جامع.
وكذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة أو محللة فيظهر محللة، فإنه باطل لعدم الجزم حال العقد وان ظهر حلها.
وكذا الايقاعات، كما لو خالع امرأته فطلقها وهو شاك في زوجتها، أو ولي نائب الامام قاضيا لا يعلم أهليته وان ظهرت الأهلية.
ويخرج من هذا بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته، لان الجزم هنا حاصل لكن خصوصية البائع غير معلومة. وان قيل بالبطلان أمكن، لعدم القصد إلى نقل ملكه.
وكذا لو زوج أمة أبيه (1) فظهر ميتا، أما لو باع صبرة بصبرة فظهر تماثلهما في القدر متجانسين أو مختلفين (2) أو تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا، فان الشيخ جوزه. والأقرب منعه، للغرر الظاهر حال العقد.
قاعدة:
كل عقد تعاقد (3) عن نفوذه في النقل والانتقال باطل، ومن ثم لم يصح