القيمة أيضا.
(السادس - في عقود متبددة) 1) قاعدة:
الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان، وهي قد تكون من المالك كالوديعة والعارية وقد تكون من الشرع وهي المسماة بالأمانة الشرعية.
والواجب فيها المبادرة إلى اعلام المالك، فان تمكن وأهمل ضمن، والا فالظاهر عدم الضمان.
ولها صور سبع:
(الأولى) اطارة الريح ثوبا إلى داره فيجب الاعلام أو أخذه ورده إلى مالكه.
(الثانية) لو انتزع الصيد من المحرم أو من محل أخذه في الحرم.
(الثالثة) لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.
(الرابعة) لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون لخوف اتلافها.
(الخامسة) لو خلص الصيد من خارج ليداويه أو من شبكة في الحرم.
(السادسة) لو تلاعب الصبيان بالجوز وصار في يد أحدهما جوز الاخر وعلم به الولي فإنه يجب رده على ولي الاخر، ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله.
ولا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ، لأنه ليس قيما عليه، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن الحاقه بالأمانة. وكذا الكلام في البيض.
ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي، وهل يضمن الصبي