ولو زورا فان العصمة إذا ارتفعت اتسع المجال، فالمحذور لازم، ولأنه من القضايا ما يمكن فيها تكثير الشهود وتبديلهم، كالشهادة على بيع من معين، فإنه يمكن أن يحضر جماعة فيأتي ببعضهم ثم يسعى لا كمال الباقي، أو على اقرار فيسعى لسماع الاقرار ثانيا وثالثا، وذلك يمكن في الكثرة والأعدلية.
السادسة والعشرون:
يعتبر في الشهادة العلم لقوله تعالى " الا من شهد بالحق وهم يعلمون " 1) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على مثلها فاشهد - وأشار إلى الشمس.
ولدخوله تحت عموم " وان تقولوا على الله مالا تعلمون " 2) في التحريم والمعتبر في علم الشاهد حال التحمل.
ولا يشترط استمراره في كثير من الصور، كالشاهد بدين أو ثمن مبيع أو ملك لوارث 3) مع امكان أن يكون قد وقع 4) الدين وثمن المبيع وباع المورث، وكالشهادة بعقد بيع أو إجارة مع امكان الإقالة بعده. والمعتمد في هذه الصور إنما وهو الاستصحاب 5).
أما الشهادة على السبب 6) والولاء فإنهما على القطع، لامتناع انتقالهما، وكذا الشهادة على الاقرار [فإنه اخبار عن وقوع النطق الزمان الماضي.