(ومنه) اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ يحتمل الأول، لان المدعى عليه بنكوله يوصل إلى اثبات حق المدعي فأشبه اقراره، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد المدعى عليه.
قاعدة:
العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل، وأصله الاخذ بالاحتياط غالبا.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية عبد بن زمعة: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه (1) يا سودة (2). قيل: قال فيه ذلك لما رأى فيه شبها بعتبة بن أبي وقاص فاتبعه للفراش بأخي سودة أم المؤمنين وأمرها بالاحتجاب منه للشك الطارئ على الفراش، ولما روي عنهم عليهم السلام في الذي وطئ أمته ووطئها أجنبي فجورا وحصلت أمارة على كون الولد ليس منه فإنه لا ينفيه (3) ولا يورثه ميراث الأولاد.
(ومنها) المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي يعرض بالنسبة إلى وجوب العبادة ظاهرا وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطئ وغيرهما حائضا.
(ومنها) حيض الحامل مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل ومن غيره الأقرب الانقضاء. واشتباه موت الصيد بالجرح أو الماء القليل في أحد