وهو من النمط الأول. وربما رجحوا هذا المأخذ بأن شاهد الرضاع لا يكفي قوله شاهدته ممتصا للثدي يحرك شفتيه ثم ثم حلقومه، وإن كان مستند الشهادة بالرضاع ذلك.
قال شيخنا: قلنا وما المانع من صحة هذه الشهادة على هذا الوجه وهل النزاع الا فيها.
أقول: الحق أن ذكر الشاهد السبب يوهم شكه وعدم قطعه بالمشهود به 1) وغير خفي أن المعتبر في الشهادة العلم والجزم. والحق الصريح التفصيل، وهو أنه إذا ذكر السبب واقتصر عليه لم تسمع شهادته، لأن هذه الأسباب إنما تصح الشهادة بها إذا أفادت البينة القطع 2) ولم يتعرض له الشاهد هنا فترد شهادته وان ذكر السبب وقال وأنا أشهد بصورة الجزم [لم يضر ذكر السبب، وكذا لو صرح وقال مستند شهادتي السبب المعين الذي حصل لي منه القطع] 3) أو الذي يجوز الشهادة به وكان من أهل المعرفة، فإنه تسمع شهادته في الصورتين.
التاسعة والعشرون:
في شئ من توابع القضاء. ثبت عندنا قولهم عليهم السلام " كل أمر مجهول فيه القرعة " 4)، وذلك لان فيها عند تساوي الحقوق والمصالح وقوع التنازع دفعا للضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الاقدار 5) وقضاء الملك الجبار.