نضد القواعد الفقهية - المقداد السيوري - الصفحة ١٣٣
الخارج منيا، أو في تعيين المني من صاحبي الثوب المشترك. فطريق الاحتياط لا يحصل بمجرد الفعل في مسائل الاحداث أو الشك في الطهارات، بل ينبغي اتحاد السبب اليقيني ثم الفعل، لان الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند بعض الأصحاب.
ويتوغل في ذلك إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في وقوعه، والى اثباتها (1) بطلقة جديدة لو شك.
ومن شك بماذا أحرم يتمتع احتياطا، ومن شك في تملك شئ توصل إلى اليقين - إلى غير ذلك ممالا ضابط له.
وقد اعتبره بعض العامة ما لم يؤد إلى كثرة الشك، فإنه مغتفر.
أما ستارة الخنثى كالمرأة وجمعه بين احرامي الرجل والمرأة فالأقرب وجوبه لتساوي الاحتمالين.
ومن هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما أمكن في صحة العبادة والمعاملة.
قاعدة:
الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانه لا يسري إلى غير مدلوله الا في مواضع:
(منها) العتق في الأشقاص (2) لا في الأشخاص الا على مذهب الشيخ من السراية إلى الحمل، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال، وعن بعض القصاص في النفس على وجه، والسراية الصوم في أول النهار.

(1) في ص: إلى اتيانها.
(2) جمع شقص وهو الجزء، أي لو عتق جزء من العبد يسري إلى اجزائه الأخرى ولا يسرى عتق عبد إلى عبد آخر.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست