مقامه وعينا عند عدم غيره.
(الخامس) المباح، وهو ما عدا ذلك.
وينقسم بحسب النكاح نفسه إلى: دائم وهو نكاح بعقد خال عن ذكر أجل واشتراط مهر وجوازه اجماعي، ومنقطع وهوما اشترط فيه المهر والأجل.
وهو جائز باجماع أهل البيت عليهم السلام وبنص " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " 1)، إذا المتعة شرعا اسم للنكاح المنقطع، فيجب صرف الآية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية. وثبوت مشروعيتها اجماعا.
ودعوى النسخ لم يثبت.
وملك عين، وهو نوعان: ملك الرقبة وهو جائز اجماعا، وملك المنفعة وهو المعبر عنه بالتحليل، وهو جائز باجماع علماء أهل البيت عليهم السلام ولعموم " أو ما ملكت أيمانكم " 2) الشامل لصورة النزاع ولأصالة الجواز السالم عن المعارض الشرعي.
الثانية:
تحرم على الرجل نساء أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل، يحرم عليه مثله راضعا، وبالمصاهرة أصول زوجته مطلقا وفصولها مع الدخول، وجمعا الأختان مطلقا والعمة والخالة مع بنت الأخ المنسوبة إليها بالوصفين والأخت الا مع رضاهما.
وعلى المرأة ما حرم على الرجل عينا إذا فرض ذكرا وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا.