ولو انحصر المشتبه فالأولى الحرمة، لأنه من باب ما لا يتم الواجب الا به.
ولو عم بلدة الحرام وندر فيها الحلال، فالأولى التجنب مع الامكان، ولو لم يتمكن تناول ما لا بد منه من غير تبسط.
هذا لو علم المالك، ولو جهل فعندنا الفرض الخمس، فيمكن أن يقال:
من تناول منه شيئا خمسه وعند العامة كل مال جهل مالكه ولا يتوقع معرفته فهو لبيت المال، وقد نظم بعضهم وجوه بيت المال فقال:
جهات أموال بيت المال سبعتها * في بيت شعر حواها فيه لافظه خمس وفي، خراج جزية عشر * ميراث فرد ومال ضل حافظه وظاهر كلام أصحابنا انحصار وجوه بيت المال في المأخوذ من الأرض المفتوحة عنوة خراجا أو مقاسمة، ويمكن الحاق سهم سبيل الله في الزكاة به على القول بعمومه. وقد ذكر الأصحاب أن مصرف الجزية عسكر البلد (1)، والعشر لا أصل له عندنا، وارث من لا وارث له للامام، والمال المأيوس من صاحبه يتصدق به.
نعم قال المرتضى في دية الجناية على الميت انها لبيت المال.
ويجري في كلام بعض الأصحاب أن ميراث من لا وراث له لبيت المال، والظاهر أن مراده بيت مال الإمام، وأما الخمس فمصرفه معلوم عندنا.
قاعدة:
قد يكون الشك سببا في حكم شرعي، وقد لا يكون والأول إن كان الحكم تحريما - كمن شك في الشاة المذكاة أو الميتة وفي أخته وأجنبية - فان ذلك