قاعدة:
المطالبة بتفسير المبهم على الفور مأخوذ من امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، كمن أقر بمبهم اما ابتداءا أو عقيب دعوى.
وفيه أوجه، إذا امتنع من الفور الحبس حتى يجيب 1) وجعله ناكلا فيرد اليمين، وانه ان أقر بغصب مبهم وامتنع من بيانه حبس وان أقر بدين مبهم جعل ناكلا، وكذا اختيار ما زاد على أربع أو طلق مبهمة أو ادعى القاضي دينا لميت لا ولي له.
(التاسع - في أحكام متفرقة) قاعدة:
في التعليقات 2) بالأعيان، وهي كثيرة وإن كان بعضها يشترك في قدر مشترك فالخصوصية 3) يكفي في المباينة، فمنها: تعلق الدين بالرهن وتعلق الزكاة بالنصاب والخلاف فيه مشهور، وتعلق الأرش بالجاني خطأ وعمدا، وتعلق حق البائع في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن، وتعلق الدين بالتركة، وتعلق المال المضمون بالأعيان المشروطة، وتعلق الضمان بما يجب احضاره من الأعيان.
ويشبهه الاستيثاق، وهو في مواضع: توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض، والمفوضة حتى يسمى لها مهرا، وبالاشهاد على أداء الدين والقرض والعقود بأسرها وان لم يكن الاشهاد واجبا، والتوثق بحبس الجاني