الثانية عشر 1):
لا ارث عندنا بالتعصيب، بل الفاضل عن ذوي السهام يرد عليهم الا مع مانع لهم أو لبعضهم خلافا لجمهور العامة. لنا وجوه:
(الأول) قوله تعالى " ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " 2).
وجه الدلالة: أن التعصيب لو كان حقا لكانت الأخت تستحق النصف بالتعصيب وإن كان له ولد، فيبقى قوله تعالى، ليس له ولد " بلا فائدة.
(الثاني) قوله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " 3) وعلى التعصيب يخالف مقتضاها.
(الثالث) اجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك وهو حجة، ورواياتهم دالة على ذلك.
احتجت العامة بقوله تعالى " واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني " 4) وجه الدلالة: انه لولا التعصيب لم يخص السؤال بالولي بل قال وليا وولية، فلما خصه [به] دليل على أن بني عمه مؤثرة 5) مع الولية فلذلك لم يطلبها.
وربما رووه من طريقهم عن طاووس وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألحقوا بالأموال الفرائض، فما أبقت الفرائض فلا ولي