والجعالة جعلت (1) للتوصل إلى تحصيل المجهول، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة. والأصح أنها صارت أصلا مستقلا فيجوز مع العلم.
وجواز اقتداء الأجنبي المرأة وإن كان شرعيته لحاجة المرأة.
وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن لأجل الخوف في السفر، ثم عم جميع الاسفار المباحة.
ويجوز المسابقة بعوض مع جهالة العمل، وبيع العرايا (2) والمزارعة والمساقاة. ولو تمكن من إقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك اعتمادا على اللعان - لان ذلك عار وخزي - أولا لعموم " ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم " (3) وهذا متمكن (4) من الاشهاد؟ وجهان.
قاعدة:
إذا دل دليل على حكم ولم يرد فيه بيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عموم الحاجة إليه هل يكون ذلك قدحا في ذلك الدليل؟ فيه كلام في الأصول. ويعبر عنه العامة بالقياس الجزئي ما لم يرد فيه بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه.
وله أمثله:
(منها) إذا غمس المجنب يده في ماء قليل فنوى رفع الحدث هل يصير الماء