الممكن. وتظهر الفائدة في أخذ ديته لو جنى عليه.
وفي وجوب مؤنة تجهيزه وان نقص عن ستة أشهر فحينئذ اطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتمام.
ومما علق بالتمام اجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخول الحرم فيشترط دخول جميعه والطواف خارج البيت خروجه بجميع بدنه.
قاعدة:
طريان الرافع للشئ هل هو مبطل له أو بيان لنهايته؟ وهي مأخوذة من النسخ هل هو رافع (1) أو بيان؟
ويتفرع على ذلك مسائل، كالرد بالعيب والغبن وفسخ الخيار ورد المسلم إليه العين بالعيب.
وقد يعبر عنها بأن الزائل (العائد) هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟
فان القائل بأنها كالذي لم يزل يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الأول، والقائل بأنها كالذي لم يعد يقول: رفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود.
ومنه - لو انعقد دم الاستحاضة بعد الطهارة ولما تعلم أهو للبرء أم لا؟ فإنها تعيد الطهارة، فلو تركت ودام الانقطاع قضت ما صلت بالطهارة التي يعقبها الانقطاع.
وان عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد يكشف (2) على أن الدم لم يزل فهذا (3) بمثابة الواقع، أو أنه كالذي لم يعد فيجب القضاء.