عليه بالأجرة.
وبالجملة فالفتوى ليس فيها منع الغير عن مخالفة مقتضاها من المفتين ولا مستفتين: أما من المفتين فظاهر، وأما من المستفتين فلان المستفتي له أن يستفتي آخر، وإذا اختلفا عمل بقول الا علم ثم الا ورع ثم يتخير مع التساوي. والحكم لما كان انشاءا خاصا في مواقع خاصة وقع الخلاف في تلك الواقعة بحيث لا يجوز لغيره نقضها، كما لو حكم حاكم بتوريث ابن العم ومنع العم للأب وفي المسألة خال فإنه يقتضي بخصوصه منع حاكم آخر بتوريث العم أو الخال في هذه المادة، لأنه لو جاز له نقضها لجاز لاخر نقض الثانية وهلم جرا، فيؤدي إلى عدم استقرار الأحكام، وهو مناف للمصلحة التي لأجلها شرع نصب الحكام من نظم أمور أهل الاسلام ولا يكون ذلك رفعا للخلاف في سائر الواقعة 1) المشتملة على مثل هذه الواقعة.
(الفصل الثاني - في القضاء ومتعلقاته) وفيه قواعد:
الأولى: في ضبط ما يحتاج إليه الحاكم كل قضية وقع التنازع فيه بين اثنين فصاعدا في اثبات شئ لأحدهم أو نفيه أو كيفيته وكل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي انتزاعه إلى فتنة يجوز انتزاعه من غير اذن الحاكم 2)، ولو لم يتعين جاز في صورة المقاصة، ومن المرفوع إلى الحاكم كل أمر فيه اختلاف بين العلماء كثبوت الشفعة مع الكثرة