الأول، لأنه بناه على معتقده من الفراغ من البر ثم ظن الفراغ من البر.
فأجيب: بأنك لم تفرغ منه بعد بل عليك ببرها فإنها حقيقة به، فكأنه أمره ببرها مرتين وببر الأب مرة في الرواية الأولى وببرها ثلاثا وببره مرة في الرواية الثانية، وذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث أو مرة من أربع، وظاهر أن تلك الثلث أو الربع.
وبهذا يندفع السؤالان الاخر ان لأنه لا عطف هنا الا في كلام السائل. سلمنا أن أحق للأفضلية على من أضيف إليه وان جملة من أضيف إليه الأب، لكن نمنع أن الا حقية الثانية ناقصة عن الأولى، لأنه إنما استفدنا نقصها من اتيان السائل بثم معتقدا أن هناك رتبة دون هذه، فسأل عنها، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله " أمك ". وكلامه " ص " في قوة أحق الناس بحسن صحابتك أمك، أحق الناس بحسن صحابتك أمك.
وظاهر أن هذه العبارة لا تفيد الا مجرد التوكيد، الا أن الثاني أخفض من الأول. فالحاصل على تقدير الامر ببر الام مرتين أو ثلاثا، والامر ببر الأب مرة واحدة، سواء قلنا إن أحق بالمعنى الأول أو المعنى الثاني.
فائدة:
هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟ الأقرب لا، الا أن يكون متمكنا من فعله عندهما على حد يمكنه مع السفر. نعم يستحب الاستيذان، ولو كان واجب التعلم وتعذر الا بالسفر فلا حجر، أما لو كان طالبا درجة الفتوى - وهو مترشح لذلك - فإن لم يكن في البلد مستقل بها فهو ملحق بالواجب - وإن كان فهو ملحق بالمستحب.
ولو خرج لطلب الفتوى وليس في البلد مستقل فخرج معه جماعة فهل