وقيل لو ادعى الجاني شلل العضو وقام الاخر البينة على سلامته حلف معها أيضا إذا كان باطنا دفعا لاحتمال خفي.
التاسع عشر:
ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم وإن كان غالبا إذ يقبل اقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه لأنه يؤدي إلى نفيه، ويقبل يمين الانسان في نفي العبودية ولا يقبل اقراره بها بعد دعواه الحرية.
فان قلت: طلب الاحلاف لتوقع الافرار فإذا انتفى انتفى الاحلاف لعدم فائدته.
قلت: الغاية في الاحلاف أعم من ذلك، لأنه قد ينكل فيحلف المدعى [عليه] على رقبته فيغرم القيمة ان قلنا اليمين المردودة كالافرار، وان قلنا كالبينة ثبت رقه والأصل فيه أن من فوت مالا ادعى فيه على آخر 1) ثم رجع، فإن كان مما لا يستدرك كالعتق والفتل والطلاق غرم وإن كان مما يستدرك كالاقرار الحاصل في الشهادة 2) بالملك فالأقرب الغرم أيضا للحيلولة.
العشرون:
الحلف دائما على القطع، وهو ينقسم إلى اثبات ونفي، وكلاهما اما من فعله أو من فعل غيره، فالأقسام أربعة:
يحلف على نفي العلم في واحد منها، وهي الحلف على نفي فعل غيره، والباقي على البت.