اللذين هما مثار آخر للشحناء، وربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه.
وإنما أبيح للنبي صلى الله عليه وآله الزيادة اظهارا لشرفه ومزيته على أمته، أو للوثوق لعدله والهام أزواجه الصبر عن لوازم الضرائر اكراما له " ص ".
الرابعة:
كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه ولا ينعكس، فإنه وجه الأجنبية يجوز النظر إليه مرة ويحرم مسه، وقد يجوز اللمس اجماعا ويكره النظر وهو الفرج من الزوجة والمملوكة، وحرم النظر هنا بعض العامة.
أما النظر إلى المحارم فلا شك فيه، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة - قاله بعض الأفاضل. وحرمه بعض العامة الا في مثل الرأس وغيره مما ليس بعورة، فيحرم عندهم مس بطن الام وسقاها وقدمها وتقبيل وجهها.
الخامسة:
ولاية النكاح بالقرابة والملك والحكم والوصاية، وكل منهم يزوج بالولاية الا المالك، فإنه يزوج بالملك لأنه مالك للبضع فله نقله إلى غيره بطريقه.
وربما احتمل كونه بالولاية، لما ورد في تزويج أمة المرأة نفسها متعة فإنه مشعر بذلك، ولأنه لا يجوز تزويج الأمة لمجنون الا برضاها عند بعض العامة فلها حق في نفسها.
ويتفرع على ذلك عندهم اشتراط عدالة الولي على الولاية دون الملك وتزويج المكاتب أمته ان قلنا بالملك.
وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد وقلنا بعدم البيع جائز على الملك وعلى الولاية لا يجوز.