نضد القواعد الفقهية - المقداد السيوري - الصفحة ٢٦٥
الشرط الأول، وهو يسقط الجواز أيضا، الا أن يكون المأخوذ [منه] مالا له فيجوز تحمل الامر والسماحة به.
فائدة:
مراتب الانكار ثلاث تتعاكس في الابتداء، فبالنظر إلى القدرة والعجز اليد (1)، فان عجز فاللسان، فان عجز فالقلب.
وبالنظر إلى التأثير يقتصر على القلب والمقاطعة ويعتبر التعظيم (2)، فإن لم ينجع (3) فالقول مقتصرا على الأيسر فالأيسر، قال الله تعالى " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " (4) [وقال تعالى " ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن " (5) ] ثم بالقلب.
وأصعب الانكار (6) القلبي، لقوله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك شئ من الايمان، ويروي: وذلك أضعف الايمان.
والمراد بالايمان هنا الافعال، ومنه قوله " ص ": الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.

(١) أي إن كان الامر والناهي قادرا والمأمور والمنهي عاجزا فالانكار باليد فان عجز عنه فباللسان فان عجز عنه أيضا فالانكار بالقلب.
(٢) في ك: وتغير التعظيم. وفي القواعد: وتغيير التعظيم.
(٣) نجع فيه الامر: أثر فيه ونفع.
(٤) سورة طه: ٤٤.
(٥) سورة العنكبوت: ٤٦. وليس ما بين القوسين في ص.
(6) في ص والقواعد: واضعف الانكار.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست