نضد القواعد الفقهية - المقداد السيوري - الصفحة ٣٦١
لا به، ولو كان أجرة فانفسخت لم يرجع المؤجر إلى تلك العين بل إلى بدله.
ولقائل أن يقول: هذا مبني على النقل والانتقال، وفيه ما فيه، إذ لا شئ يشار إليه لأحدهما حتى ينقل. فان عورض بأن المتشبثين لو تنازعا في عين وأقاما بينه يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه. أجيب بنقل الكلام إليه وانه مبني على ترجيح الخارج وبأن يد كل واحد منهما موردها غير مورد يد الآخر فكأنه حكم بنزع يده واثباتها على ما في يد الآخر.
فان تخيل هذا فرقا والا منعنا حكم الأصل، وقلنا على تقديم بنية الداخل لا اشكال وعلى تقدير تقديم الخارج هما متعارضان فتساقطا، فاستقر يد كل واحد منهما على ما فيها.
قاعدة:
كلما جاز بيعه جازت هبته وبالعكس الا في مسائل، وهي قسمان:
(الأول) فيما تجوز هبته ولا يصح بيعه، وهي الآبق، والمغصوب، والضال وهبة الكلب ان منعنا من بيع ما عدا كلب الصيد، ولحوم الأضاحي وجلودها إذا كان واجبة، والثمرة المختلطة بعد البيع وقبل القبض، وكذا اللقطة.
(الثاني) ما يجوز بيعه ولا يجوز هبته، وهو الموصوف في الذمة، كالمسلم فيه فلا يصح، وهبتك صاع حنطة موصوف ثم يعينه ويقبضه، والدين في ذمة الغير على خلاف فيه، والمريض في ماله بثمن المثل، وكذا مال المحجور عليه.
قاعدة:
الغرر لغة ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه قاله بعضهم، ومنه قوله تعالى
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست