وللفاضل رحمه الله تعالى احتمال في ثبوت نصف المهر فشرائها له، ويلزمه بطريق أولى في شرائه لها.
ولو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي وأسلم أحد أبويها قبل الدخول فالأقرب السقوط تنزيلا لفعله منزلة فعلها. ويحتمل التنصيف، إذ لا صنع لها وعلى الرواية السابقة لا اشكال في التنصيف.
الثانية عشرة:
يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر وإن كان خصيا إذا كان النكاح صحيحا.
ومهر المثل يجب في مواضع: في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول وموت الحاكم، ولو كان قد حكم أو فرض 1) في مفوضة البضع وجبا، وفي مفوضة البضع إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول، وفي اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا، وفي ظهور الصداق معيبا فتفسخ للعيب ويحتمل وجوب مثله أو قيمته صحيحا، ولو أخذت الأرش جاز، وفي تلف الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم قدره، وفي الصداق الفاسد. وله أسباب:
الأول: الجهالة كعبد مبهم أو ثوب.
الثاني: عدم قبوله للملك كالحر والخمر والخنزير.
الثالث: أن يكون مغصوبا مع العلم ولو جهلا فمثله أو قيمته، ويحتمل مهر المثل.
الرابع: أن يشترط شروطا غير مشروعة، فان ذلك يؤثر في فسخ الصداق 2)