وجوزوا اجتماع البيع والإجارة، لاشتراكهما في اللزوم. لنا أن ذلك في قوة عقدين فيعطي كل منهما حكمه الشرعي.
قاعدة:
وقت الحكم 1) قد يكون وقت (2) انتقال وقد يكون وقت (2) انكشاف، وعقد الفضولي يحتمل الامرين، ومما يقوى فيه الكشف قبول الوصية وزوال ملك المرتد عن غير فطرة إذا مات مرتدا أو قتل تبينا زواله بالردة، وعتق الحصة الساري إليها العتق.
وأظهر منه في الكشف بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا، وبيع مال الغير لظنه فضوليا فظهر توكيله، ان قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول ولا على العلم وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر موته، وكذا لو عامل العبد فظهر الاذن له، وكذا لو سأله عن الاذن أو سأل الوكيل عن الوكالة فأنكراه وظهر صحة الاذن والوكالة.
وهو مشكل بما أن العقد موقوف بزعمه، وكذا في أكثر ما مضى لم يقصد قطع الملك، وكذا لو تزوج امرأة المفقود فظهر ميتا إذا كانت قد اعتدت بأخبار ضعيف ثم تزوجت به، أو أعتق رقيق مورثه ثم بان ملكه، أو أبرأه ولا يعلم أن عليه مالا فظهر اشتغال ذمته، أو أبرأه من مال أبيه عنده ثم ظهر موت أبيه، وكذا لو قال " أبرأتك من مال مورثي " ويكون ذكر الأبوة والمورثية وصف تعريف لا اشتراط ولو جعلناه للاشتراط بطل الابراء.
وكذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب أو المورث ما لو قال، بعتك هذه الدار "