قلت: لان فيهما معنى الفك والحل، وتفويض التعيين إلى المباشرة لا يلزم منه تنازع، بخلاف صورة النزاع. ولان الغرض في البيع الانتفاع بالمبيع عقيب العقد، وهو غير ممكن هنا، لتوقفه على التمييز.
وأيضا فان الشرع بعث ليتم مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال، والعقلاء يختارون ثم يعقدون غالبا.
واستنبط الشيخ رحمه الله في الخلاف من مسألة بائع العبد، فيدفع عبدين للتخيير، جواز بيع عبد من عبدين.
وهو بعيد أصالة ومأخذا: اما أصالة فلما قلناه، وأما مأخذا فلانه لا تلازم بين انحصار الحق بعد البيع في عبدين وبين صحة ايراد العقد على عبد من عبدين.
قاعدة:
يشترط كون المبيع مما يتمول، فلا يصح العقد على مالا يتمول، لعدم الانتفاع به كحبة دخن وكالحشار، لان بذل المال في مقابلتها سفه.
أما ما خرج عن التمول بكثرته - كبيع الماء على شاطئ نهرو الحجارة في جبل مملو منها - فصحيح لأنه منتفع به في الجملة.
وقد يتعلق الغرض بنفع البائع بالثمن بغير منة، ولو باع جزأ مشاعا مما يملك بجزء مشاع مساو منه لاخر، قيل يبطل لعدم الفائدة، وقيل يصح.
والفائدة في مواضع، وهي: أنه لو كان موهوبا لم يرجع فيه لأنه تصرف ولو كان ذا خيار حصل به الفسخ أو الإجازة وعدم رجوع البائع فيه إذا أفلس لأنه غير ماله، ولو كان صداقا (1) لزوجته فعلت فيه ذلك رجع الزوج بقيمة نصفه