فالأول اما لجلب النفع، وهو ما يدرك (1) بالحواس الخمس، فان كل حاسة لها حظ من الأحكام الشرعية، فللسمع الوجوب كما في القراءة الجهرية والتحريم كما في سماع الغناء وآلات اللهو، وللبصر الوجود كما في الاطلاع على العيوب وإرادة التقويم (2)، والتحريم كما في تحريم النظر إلى المحرمات، وللمس (3) أحكام الوطئ ومقدماته بل المناكحات كلها الغرض الأهم منها اللمس، ويتعلق باللمس أيضا اللباس والأواني وإزالة النجاسات وتحصيل الطهارات، ويتعلق بالذوق أحكام الطعمة والأشربة والصيد والذبائح. واما لدفع الضرر، وهو حفظ المقاصد الخمس.
والثاني وهو الذي يكون مقصودا بالتبع، فهو كل وسيلة إلى المدرك بالحواس أو إلى حفظ المقاصد، ويجئ مفصلا.
(القاعدة) الرابعة:
الحكم خطاب الشرع المتعلق بالافعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
فالاقتضاء هو الطلب، اما للوجود مع المنع من النقيض - وهو الوجوب - أو لامعه - هو الندب - واما للعدم مع المنع من النقيض وهو التحريم أولا معه وهو الكراهة.
والتخيير الإباحة، والوضع هو الحكم على الشئ بكونه سببا أو شرطا