قاعدة:
الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية كالاحتطاب والاحتشاش فيملكان بهما 1)، بخلاف الأسباب القولية كالبيع وغيره، لان الأسباب الفعلية فوائد محضة غالبا بخلاف القولية فإنها من باب المكايسة 1) والمغابنة وعقلهما قاصر عن ذلك.
وعلى هذا لو وطئ السفيه أمة فأحبلها صارت أم ولد ويكون وطؤه مباحا وان استعقب العتق. ولو أعتقها باللفظ لم يصح، لان الطبع وتحصين الفرج يدعوه إلى الوطئ فلا يمنعه خوفا من نقص الثمن أو البدن، فإذا أبيح الوطئ ترتب عليه سببه.
ولهذا قيل السبب الفعلي أقوى لنفوذه من السفيه بخلاف القولي، وقيل بل القولي أقوى لان مسببها يتعقبها بلا فصل كما في العتق بخلاف الفعلي.
قاعدة:
هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي المفسدة؟
يحتمل الأول، لأنه منصوب لها، وأصالة 3) بقاء الملك على حاله، ولان النقل والانتقال لابد لهما من غاية والعدميات لا تكاد تقع لها غاية.
وعلى هذا هل يتحرى الأصلح أو يكتفى بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان.