(الرابع) لو أحبل الراهن الجارية وادعى اذن المرتهن فنكل حلف الراهن فان نكل توجه احلاف الأمة لان لها حقا في الجملة.
(الخامس) لو أوصى لام ولده بعبد فوجد مقتولا بعد الوفاة وهناك لوث حلف الورثة، فان نكلوا ففي حلفها وجهان.
الثالثة والعشرون:
اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ يحتمل الأول، لان المدعى عليه بنكوله توصل إلى اثبات حق المدعي فأشبهه الاقرار، ووجه الثاني أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد المدعى عليه.
وفيها فوائد:
(الأولى) لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينة ان العين ملكه أوانه أدي الدين أو أبرئ منه، فان قلنا كالاقرار لم تسمع، وان قلنا كالبينة سمعت.
(الثانية) افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الاقرار.
(الثالثة) هل للبائع مرابحة احلاف المشتري على نفي علمه بزيادة الثمن على ما أخبر به 1) ان قلنا كالاقرار فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين فيكون كالتصديق وان قلنا كالبينة فلا لعدم سماع بينة على هذا اليمين الزائد.
(الرابعة) لو أنكر الأصيل دفع الضامن، فهل له احلافه ان قلنا لو صدقه رجع عليه فله ذلك، فيحلف على نفي العلم بالدفع. وان قلنا لا يرجع عليه لو صدقه لعدم انتفاعه بالدفع، إذا الفرض انكار المستحق فان قلنا اليمين كالاقرار لم يلزم بالحلف، لأنه غايته النكول فيحلف المدعي فهو كالاقرار، وان قلنا