(السابع - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) قاعدة:
يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اجماعا، وهل هما عقليان أو سمعيان وعلى الكفاية أو على الأعيان؟ قولان، أقربهما أولهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، وروى الأصحاب قريبا من معناه.
ومن شروطهما أن لا يؤدى الانكار إلى مفسدة، كارتكاب (1) منكر أعظم منه، مثل أن ينهاه عن شرب الخمر فيترتب (2) القتل ونحوه والعلم يؤخر الفعل في نفسه (3)، وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه.
فلا انكار فيما اختلف فيه العلماء اختلافا ظاهرا، الا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل أو وجوب ما ترك والمنكر موافق له في اعتقاده.
ومع اختلال هذه الشروط يحرم النهي والامر الا بالقلب فيهما إذا علم كونه منكرا.
ويشترط أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين، ولا يشترط العلم ولا غلبة الظن، أما لو علم عدم التأثير أو غلب ظنه فإنه يسقط الوجوب لا الجواز والاستحباب.
وان يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه. وهذا يمكن دخوله في