ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى المشتري في الثمن، ووجوب الاكاف (1) والحزام والزمام والقتب على المؤجر.
فائدة:
روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2). رواه ابن ماجة والدار قطني باسناد حسن وصححه الحاكم في المستدرك، ورويناه نحن عن أهل البيت عليهم السلام (3).
وفي حكم الخطأ الجهل، ولا بد فيه من تقدير، ويعبر عنه بالمقتضي اما حكم أو أثم أو لازم أو الجميع على خلاف الأصوليين.
وعن النبي صلى الله عليه وآله: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها (4). رواه مسلم. وفيه دلالة على اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم والا لما توجه الذم على البيع.
وقد وقع في الأحكام ارتفاع الحكم، كمن نسي صلاة الجمعة، أو تكلم في الصلاة ناسيا، أو فعل المفطر في الصوم المتعين ناسيا، أو أخطأ فصلى بغير طهارة صحيحة، أو ظن طهارة الماء فتطهر، أو أكره على أخذ مال الغير. وورد فيها ارتفاع الاثم، كمن نسي صلاة الظهر، أو ظن جهة القبلة فأخطأ فإنه لا يرتفع