(الثالث) الأصل أن النية فعل المكلف ولا أثر لنية غيره.
وتجوز النية من غير المباشر في الصبي غير المميز والمجنون إذا حج بهما الولي.
وقد تؤثر نية الانسان في فعل غير المكلف، وله صور:
1 - أخذ الامام الزكاة قهرا من الممتنع، فيمتنع أن تعرى عن النية، فيمكن أن يقال: تجب النية من الامام وإن كان الدافع المكلف.
2 - إذا أخذ من المماطل قهرا، فإنه يملك ما أخذه إذا نوى المقاصة.
وحينئذ لو كان له على مماطل دينان فالتعيين يفوض إلى الاخذ، فلو أخبر المقهور أنه نوى فالأقرب سماعه وترجحه على نية القابض.
3 - إذا استحلف الغريم وكان الحالف مبطلا فان النية نية المدعي، فلا يخرج الحالف بالتورية به عن اثم الكذب ووبال اليمين الكاذبة.
الثانية (1):
الواجب أفضل من الندب غالبا، لاختصاصه بمصلحة زائدة ولقوله في الحديث القدسي " ما يقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ".
وقد يتخلف ذلك في صور:
(الأولى) الابراء من الدين ندب وانظار المعسر واجب.
(الثانية) إعادة المنفرد صلاته جماعة، فان الجماعة مطلقا تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وصلاة الجماعة مستحبة مع أنها أفضل من السابقة وهي واجبة.