القاضي ولم يعلم، ورجوع السيد عن اذن الاحرام لعبده ولم يعلم حتى أحرم، ورجوع واهبة الليلة ولم يعلم الزوج، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس ولم تعلم بعتقها (قبل؟) (1) أو أباح زاده فأكل بعد رجوعه ولم يعلم، أو رجع المعير فانتفع بها المستعير جاهلا.
والأصح أنه لا أثر لهذا كله، بل تمضي الأحكام قبل العلم، لامتناع التكليف بالمحال.
قاعدة:
الانشاء هو القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الامر.
فقولنا " يوجد به مدلوله " احتراز عن الخبر، فإنه تقرير لا ايجاد.
وقولنا " يوجد " المراد به الصلاحية للايجاد، فلو صدر الانشاء عن سفيه أو ناقص الأهلية لم يخرج عن كونه انشاء لصلاحية اللفظ لذلك، وإنما امتنع تأثيره لأمر خارجي.
وقولنا " في نفس الامر " ليخرج به العقد المكرر فإنه قول صالح لايجاد مدلوله ظاهرا ولا يسمى انشاء لعدم الايجاد في نفس الامر.
(ومن قال بالكلام النفسي قال: ان انشاء السببية والشرطية والمانعية بل الأحكام الخمسة قائم بذاته، ثم يقال لما أنزل الكتاب دالا على ما قام بذاته زيد من الحد أو متعلقه، لان كلام النفس لا دلالة فيه ولا مدلول وإضافة متعلق ومعلق.
ولكن الظاهر أن النيات انشاء، وهي من أفعال القلوب. وقد قال كثير منا بوقوع النذر والعهد بالنية، فالأولى أن يقال: الانشاء هو قول أو عقد يوجد به مدلوله