المعين عيبا والضمن في هذا أظهر.
ولو باع المريض محاياة والزائد (1) هبة ولا يشترط فيه القبض لأنه في ضمن البيع.
ولو قال " أعتق عبدك المستأجر عني " صح وان قلنا بمنع بيع العين المستأجرة لان الملك ضمني. وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الاذن على انتزاعه فإنه يصح وان لم يصح بيعه، لان الملك في ضمن العتق.
وكذا حب الزوان في الحنطة بمثلها، وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه ولو قلنا بمذهب الشيخ ان الغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث وزالت، فإنه يكون قد يضمن إزالة الحدث إزالة الخبث، وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا، وكإرث الخيار تبعا للمال وإن كان الخيار وحده لا يورث.
قاعدة:
يستفاد من دلالة الإشارة أحكام، كقوله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، (2) مع قوله تعالى " وفصاله في عامين " (3)، فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر.
ومن ذلك قول المصلي " ادخلوها بسلام آمنين " وقصد التلاوة والامر، فان صلاته لا تبطل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبيا بفتح القراءة على من ارتج عليه.
وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الاطلاق؟ تظهر الفائدة في ابطال