الأولى:
كلما توعد عليه الشرع بخصوصه فإنه كبيرة، وقد ضبط ذلك بعضهم فقال 1):
هي الشرك بالله، والقتل بغير حق، واللواط، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، والربا، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والغيبة بغير حق، واليمين الغموس، وشهادة الزور، وشرب الخمر، واستحلال الكعبة، والسرقة ونكث الصفقة، والتعرب بعد الهجرة، واليأس من روح الله تعالى، والامن من مكر الله سبحانه وعقوق الوالدين، وكلما ورد 2) في الحديث منصوصا عليه بأنه كبيرة وورد أيضا التهمة وترك السنة، ومنع ابن السبيل فضل الماء، وعدم التنزه من البول، والتسبيب إلى شتم الوالدين، والاضرار في الوصية.
وهناك عبارات أخرى في حد الكبيرة، منها: كل معصية توجب الحد، ومنها:
التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بكتاب أو سنة، ومنها: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث 3) فاعلها بالذنب، ومنها: كل معصية توجب في جنسها الحد.
وهذه الكبائر المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التي هي مصلحة الأديان والعقول والنفوس والأنساب والأموال:
فمصلحة الدين منها ما يتعلق بالاعتقاد، وهو اما كفر أو شرك بالله تعالى أوليس بكفر، وهو بترك السنة إذا لم ينته إلى الكفر، ويدخل فيه مقالات المبتدعة