قاعدة:
لا يدخل في ملك انسان شئ قهرا الا الإرث والوصية للحمل ان قلنا بعدم احتياجه إلى القول، ومطلق الوصية ان قلنا إن القبول ناقل، والوقف على قوم معينين ونسلهم إذا قبل الأول منهم، والجهات العامة ان قلنا بملك المسلمين، والغنيمة ان قلنا يملك بالاستيلاء، والزكاة ان قلنا بالشركة وكذا الخمس الا أنه فيهما ملك لجميع المستحقين ويصرف إلى البعض لتعذر العموم، ونصف الصداق إذا تنصف، وكله إذا ارتدت، والمبيع إذا تلف قبل القبض وقلنا بالملك الضمني، وكذا الثمن المعين لو تلف قبل القبض، وثمن الشقص إذا تملكه الشفيع، والشقص المتقوم في الرقيق إذا أعتق الشقص الاخر، والمبيع إذا رد على البائع بأحد أسباب الفسخ، وكذا الثمن المعين إذا فسخ البائع وأرش جناية الخطأ وعمده، والعمد المضمون بالأرش.
وفي النذر لمعين أو مبهم تردد، وأما الماء والثلج المجتمعان في داره أو الكلاء النابت في أرضه فالظاهر أنه أولوية لا ملك.
فائدة:
المراد بملك (1) الملك أن ينعقد سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، فهو يعد مالكا من حيث الجملة تنزيلا للسبب منزلة المسبب، كحيازة الغنيمة، والاستحقاق بالشفعة، والحضور على كنز أو مال مباح، وحق الشفعة، وظهور مال المضاربة ان قلنا يملك بالانضاض.