ولا يجبر الممتنع على المهاياة وان كانت القسمة ممتنعة. نعم ينتزعه الحاكم ويؤجره عليهما إن كان له أجرة ويقسمها 1) بينهما بالنسبة.
(الحادية عشر) حق الاستطراق قبل القسمة ومجرى الماء عند الاطلاق باقيان على ما كانا عليه، ومع الشرط فبحسبه حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز.
(الثانية عشر) لو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو التقويم ولا بينة حلف الاخر، وان كانت قسمة تراض واقتسما بأنفسهما، لامكان عدم علمه بها حال القسمة قيل: ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة والا قبلت لعدم التهمة. ولا يحلف قاسم القاضي لأنه حاكم.
وليكن هذا آخر ما رتبناه على حسب ما وجدناه الا مسألة القسمة فاني أضفتها إلى ما وجدته في نسخته رحمه الله وقدس روحه.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة على أكرم المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين.
وكتب المقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري عفا الله عنه. رب اختم بالخير.