الاشتغال بها قيل وفى ليلة غيرها، وفيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل الصداق وفي المساجد وبحضور الناس.
ولقائل أن يقول: قد عد في الواجب وطئ المولى والمظاهر، فكيف عد في الحرام.
قلنا: أما في المظاهر فالامر ظاهر لاختلاف الاعتبار، فإنه حرام قبل التكفير واجب بعده. وأما في المولى فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية لتحريمه ويوصف بالوجوب من حيث حق الزوجة، وتنجبر الحرمة بالكافرة، واليه الإشارة بقوله " فان فاءوا فان الله غفور رحيم " 1).
وقد يكره في الأوقات والأحوال المخصوصة، وقد يستحب وهو مع الامكان ولا ضرر ولا مانع، وقد يجب كما قلنا في المظاهر والمولى بعد المرافعة وبعد الأربعة الأشهر فله الاستعداء عليه لو تركه وان لم يكن موليا الا أن المولى يجبر عليه أو على الطلاق. وهنا يحتمل ذلك ويحتمل اجباره على الوطئ عينا.
ولو طلق أساء وسقط الوطئ إذا كان باينا، ولو كان رجعيا ففيه اشكال من حيث أنه واجب يمكن استدراكه ومن زوال حقيقة العصمة، فان قلنا باجباره عليه ووطئ فهو رجعة قطع والأصح عدم الاجبار. نعم لو راجعها أمكن الاجبار لزوال المانع، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة كما يقضي لها ليالي الجور 2).
الثامنة:
النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة فيتعلق بالوطئ فيه استقرار المهر