قاعدة:
الأصل الحلول في العقود، ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة:
(الأول) ما يشترط فيه الأجل، وقد سلف.
(الثاني) ما يبطله كالربوي.
(الثالث) ما فيه خلاف وأقربه جواز الحلول، وهو السلف.
(الرابع) ما يجوز حالا ومؤجلا، وهو معظم العقود.
وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه ان اشترطنا الأجل، والا فان قبض الثمن أو أحدهما على ما مر صح.
وقد يتصور أجلا مع التقابض في المجلس، فإن كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع، وكذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا وقبضه في المجلس.
قاعدة:
الأصل في العقود اللزوم، ويخرج عن الأصل في مواضع بعلل خارجة، فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور:
(منها) أقسام الخيار المشهورة، وخيار فوات شرط معين أو وصف معين أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعين أو الثمن المعين قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وان قبضه، والإقالة والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول، وتفريق الصفقة والاخلال بالشرط، وخيار الرجوع عند الافلاس.
وأما سائر العقود: