قاعدة:
أفعال النبي " ص " حجة كما أن أقواله حجة، ولو تردد الفعل (بين) الجبلي والشرعي فهل يحمل على الجبلي لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث لبيان الشرعيات. وقد وقع ذلك في مواضع:
(منها) جلسة الاستراحة، وهي ثابتة من فعله " ص "، وبعض العامة زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن حمل اللحم فتوهم انها للجبلة.
(ومنها) دخوله من ثنية كداء (1) وخروجه من ثنية كداء، فهل ذلك لأنه صادف طريقه أو لأنه سنة. وتظهر الفائدة في استحبابه لكل داخل.
(ومنها) نزوله " ص " في، المحصب (2) لما نزل (3) في الأخير وتعريسه لما بلغ ذا الحليفة وذهابه بطريق في العيد ورجوعه في آخر، والصحيح حمل ذلك كله على الشرعي.