الصادق عليه السلام (1). وأنكر ذلك متأخرو الأصحاب، ولم نقف لهم على رواية سوى عموم أنها كصلاة العيد.
قاعدة:
كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على امامه اجماعا، والمشهور جواز المساواة، وأوجب ابن إدريس تقدم الامام بقليل في الصلاة الاختيارية وفي العراة والروايات خالية عن هذا القيد، وقضية الأصل تنفيه، والتمسك بصحة صلاة الاثنين لو قال كل منهما كنت إماما يضعف لجواز توهم كل واحد منهما التقدم.
قاعدة:
ضابط امام الصلاة كما له وايمانه وعدالته وطهارة مولده، وباقي شرائطه إضافية كالقيام بالإضافة إلى القائمين والذكورة بالنسبة إلى الرجال، وينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة:
(الأول) من لا تجوز إمامته، وهو الصبي غير المميز والكافر والفاسق والمجنون والمحدث والجنب ونجس الثوب أو البدن مع امكان الإزالة والحائض والنفساء والمستحاضة لا مع فعلها فرضها. وهذا مع علم المقتدي بحالهم، فلو ظن الكمال أجزأت الا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الامام من العدد أو كان تمام العدد به.
(الثاني) من تجوز إمامته بقبيل دون قبيل، وهو الأمي واللاحن والخنثى والمرأة والمؤوف اللسان والصبي المميز.
(الثالث) من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة، وهو العبد يستثنى من